السيد أحمد الموسوي الروضاتي

410

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا . والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها ، أو توكل في ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا . غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها ، أو إلى ابن أخيها ، أو عمها ، أو ابن عمها وليس ذلك شرطا في صحة العقد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وإجماع الفرقة منعقد في خبر الثيب وفي البكر فيمن عدا الأب والجد ، لا يختلفون فيه . * يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 254 ، 255 : المسألة 9 : كتاب النكاح : إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية ، وكان له تزويجها ، ويكون صحيحا ، سواء عين الزوج أو لم يعين . وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية . . . دليلنا : أنه لا مانع منه ، والأصل جوازه . وأيضا قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » وأيضا : فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في ما لها ، فكذلك التزويج . * في تزويج البالغة الرشيدة نفسها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 257 ، 258 : المسألة 11 : كتاب النكاح : النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل ، ولم يأذن له الولي في ذلك ، لم يقف العقد على إجازة الزوج . وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج ، لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة ، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها . وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده والأمة بغير إذن سيدها . كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد . وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته ، وكان باطلا . . . وعندنا : إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح ، والبيع يقف على إجازة مالكه . . . وو افقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها . . . وو افقنا في مسألة وهو : أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له ، ويلزم المشتري . . . * لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 261 ، 262 : المسألة 13 : كتاب النكاح : لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .